مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل السادس — الانضباط
المادة 34
يبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقتا بسبب تقصير في واجباته المهنية، يتقاضى كامل مرتبه مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف يلزم مجلس مأموري المركز أن يدلي برأيه في الاجراء التأديبي خلال المدة المذكورة.