مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل السادس — الانضباط
المادة 33
اذا بلغ المدير العام للمركز أن أحد مأموري المركز ارتكب خطأ جسيما، سواء أكان هذا الخطأ تقصيرا في الواجبات المهنية أو مخالفة للقانون العام تخل بشرف المهنة، لا يسمح بإبقاء هذا المأمور في منصبه. يوقفه المدير العام تلقائيا بعد ابلاغ مجلس مأموري المركز.
لا يمكن أن ينشر قرار التوقيف في أي حال من الأحوال.
يرسل المدير العام للمركز ملف المتابعات التأديبية الى مجلس مأموري المركز في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.