مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل السادس — الانضباط
المادة 32
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية، المحددة في التشريع الساري المفعول، كل تقصير في الواجبات المهنية يعرض مأمور المركز الذي ارتكبه للعقوبات التاديبية الآتية :
التنبيه الى اتباع النظام الانذار التوبيخ التوقيف المؤقت الذي لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر، الفصل