الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 32
تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بماموري المركز الوطني للسجل التجاري.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 3 منه المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 المتعلقة بعمال المركز للأحكام المقررة في هذا المجال عن طريق | محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالسجل التجاري المتمم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ 376 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 وليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي | يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري "، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه، بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، كما يؤهلون بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين وفقا للطرق والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، فهم مختصون باعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتحريرها.