مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
المادة 31
ترسل الميزانية، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص البقايا، والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بقرارات مجلس الادارة الى وزير العدل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها.