مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
يعمل مأمورو المركز، حسب تحديد المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت وتغييرها وتحويلها وحلها، وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية
- يقوم بكل نشر قانوني اجباري يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري، والملكية التجارية في مجال العلامات والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية، التي تستوجب بحثا مسبقا.