مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الخامس — مجلس مأموري المركز
المادة 21
اذا وقع شغور قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية يطلب اتمام المدة الباقية، من مأمور المركز الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المنتخبين.
تعد القائمة حسب الترتيب التنازلي اثر الانتخابات.