مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الخامس — مجلس مأموري المركز
المادة 16
يؤسس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مجلس مأموري المركز، الذي يتكون من :
المدير العام للمركز ( أو ممثله )، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المركز يعينهما المدير العام للمركز، عضوان
- ثلاثة ( 3 ) مأموري المركز ينتخبهم نظراؤهم، اعضاء يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام في النظام الداخلي للمركز.