الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 14
يتمتع مأمورو المركز بحماية الدولة من التهديدات، والاهانات، والشتم والقدح، والاعتداءات من أي نوع كانت والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك بصرف النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق احكام قانون العقوبات.
يقوم المركز في هذه الأحوال، مقام حقوق المعتدى عليه، وعلاوة على ذلك ولنفس الاسباب، يتصرف المركز في دعوى مباشرة يمكنه أن يرفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام المحكمة الجزائية.
يقوم المركز بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن تعرض المأمور الضرر عند تأدية مهامه في جميع الحالات التي لم ينص عليها التشريع بصدد الضمان الاجتماعي.