الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 11
يمنع على كل مأمور تابع للمركز، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية أن يحوز في مؤسسة.
باسمه الخاص أو باسم شخص آخر، تحت آية تسمية كانت..
مصالح يمكنها أن تشكل عرقلة للمارسة العادية لمهمته أو قد تمس باستقلالية المؤسسة بصفة عامة.
وعندما يمارس زوج ( ة ) مأمور المركز عملا خاصا .
مكسبا، يجب على المأمور أن يصرح بذلك للمدير العام للمركز حتى يمكن هذا الاخير أن يتخذ عند الاقتضاء، الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقلالية المؤسسة وكرامة المهنة.