مرسوم تنفيذي رقم 92-69
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 10
تتعارض صفة مأمور المركز مع ممارسة أي نشاط آخر مأجور.
ولا ينطبق هذا التعارض مع انتاج الاعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
غير أنه يمكن مأموري المركز، بعد ترخيص المدير العام للمركز القيام بأعمال التدريس أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.