الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات من بين الاطارات الذين يشغلون مناصب سامية.
يحدد وزير العدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 :
الفقرة 2 : يحدّد وزير التجارة القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها".