الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يوضع المركز تحت اشراف وزير العدل ويؤدي مهمة المرفق العمومي، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، كما أنه يخضع للقوانين والتنظيمات السارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-91 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يضطلع المركز الموضوع تحت إشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية... ". ..... الباقي بدون تغيير ......