مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 29
يسند مسك التدوينات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والنظم السارية المفعول.
ويوضع تحت سلطة المدير العام للمركز.