مرسوم تنفيذي رقم 92-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة التوقف النهائي لعضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، لاسيما بسبب فقدان الوظيفة التي عين بمقتضاها يجرى تعويض هذا العضو حسب الاشكال نفسها.
يواصل العضو المعين عضوية مستخلفه الى غاية مدة إنتهائها .