المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم طرق تنفيذ لزوم التأكد من جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها، قبل عرضها في السوق، وذلك طبقا لاحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
يهدف تحليل الجودة ومراقبة المطابقة الى اثبات أن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | المادة المنتجة محليا أو المستوردة تطابق المقاييس المعتمدة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس و/ أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمها، وبصفة خاصة تطابق أحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، أو نفي ذلك.
يجب على المستورد أن يوضح مواصفات المنتوج في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | دفتر الشروط أو في الطلبية، مع مرعاة أحكام المادة 3 من في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق | القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 بمراقبة الجودة وقمع الغش، والمذكور أعلاه.
تحدد مواصفات منتوج ما، أو خدمة ما، والقواعد الخاصة بهما في مجال الجودة عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.