مرسوم تنفيذي رقم 92-64
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
المادة 4
يعدل المقطع الثالث من المادة 11 ويحرر كالاتي :
تصنف القباضات في اربعة (4) أصناف، ويديرها قابض للضرائب ويمكن ان يساعده وكيل مفوض.
تحدد كيفيات تصنيف القباضات بقرار من وزير الاقتصاد " . لباحة بتا