مرسوم تنفيذي رقم 92-64
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
المادة 2
تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي :
" يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وظيفة المدير الجهوي للضرائب وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للضرائب هو المرتب الناجم عن تصنيف المدير في الادارة المركزية ".