المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق رقم 1 تعويض التبعة الخاصة قائمة الاسلاك المستفيدة 1-1 : فرع الطيران المدني والرصد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش / خبير.. .. 25 %
- رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي. . 25 %
- مهندس دولة .... . 25 % مهندس تطبيقي. . 25 % مدرب. .. 25 % تقني سام ....... .. 25 % تقني... . 20 % مساعد تقني. ... 20 % 1-2 : فرع البحرية التجارية والموانيء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. ... 25 % رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة ... . 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام... . 25 % تقني. . 20 % قائم بادارة الشؤون البحرية ....... 25 % مراقب الملاحة والاشغال البحرية ..20 % مدرب التعليم التقني البحري......20 % ضابط الميناء .......... ............ 25 % وكيل رجال البحر .................... 20 %
- حارس بحري ......................... 20 % 1-3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. ....... 25 %
- رئيس المهندسين. ...... 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة. .. 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام. .. 25 % تقني . . 20 %
- مفتش قسم رئيسي . ............. 25 % مفتش قسم. . 25 %
- مفتش رئيسي . . 25 % مفتش . . 25 % ممتحن رئيسي . . 25 % ممتحن. . 25 % 348 الجريدة الرسمية للجمهورية المحلق رقم 2 تعويض المراقبة التقنية والامن قائمة الاسلاك المستفيدة 1 : فرع البحرية التجارية والموانىء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ....... 15 % مهندس. .. 15 % قائم بادارة الشؤون البحرية .............15 ٪
- تقني وتقني سام في الامن البحري....15 % ضابط ميناء.... ... 15 % مراقب الملاحة البحرية .................... 10 % وكيل رجال البحر .............. 10 % 2 : فرع الطيران المدني والارصاد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ....... 15 % مهندس. ... 15 % تقني وتقني سام .......................... 10 % مدرب / طيار. . 15 %
- رئيس مركز الرصد الجوي...............15 %
- رئيس فرقة الرصد الجوي ..............15 % مساعد تقني في الملاحة الجوية والارصاد الجوية. ......... 10 % 3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش . ............. 15 % مهندس. ............ 15 % تقني وتقني سام. ......... 10 % ممتحن وممتحن رئيسي لرخصة السياقة....15 %