مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 6
تعتبر التعويضات المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، مانعة للتعويضات من نفس الطابع، لاسيما تلك المتعلقة بالضرر والخدمة الدائمة والمردود.