مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 4
يؤسس تعويض شهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال المنتمين الى الادارة المكلفة بالنقل، يحسب على أساس نسبة قصوى تقدر ب 10 % من المرتب الاساسي.