مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بادارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بقرار الاجراءات الخاصة بتطبيق علاوة الخدمات ومداومة النشاطات.