مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 3
يؤسس تعويض شهري عن المراقبة التقنية والامن لفائدة العمال التقنيين المكلفين بالنوبات والامن في فروع نشاط الادارة المكلفة بالنقل.
وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة من هذا التعويض والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.