مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 3
تمنح علاوة التبعة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، شهريا وتخضع للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد.