مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 2
يؤسس تعويض شهري عن التبعة يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة لفائدة العمال الذين ينتمون الى الادارة المكلفة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي بالنقل.
وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة منه والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.