مرسوم تنفيذي رقم 92-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346
المادة 2
تؤسس لفائدة مستخدمي المواصلات | | | السلكية واللاسلكية الوطنية، علاوة شهرية للخدمات ومداومة النشاطات، تحسب وفق نسبة متغيرة من 0 الى 15% من الأجر الاساسي.