مرسوم تنفيذي رقم 92-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
المادة 6
تعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مانعة لجميع التعويضات الاخرى والمنح ما عدا العلاوات التعويضية للنفقات، وتعويض المنطقة، وتعويض الخبرة المهنية، كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول.