مرسوم تنفيذي رقم 92-58 · ج.ر عدد 13 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.