مرسوم تنفيذي رقم 92-58 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-340 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-254

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-340

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي : 23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-254

    مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-340

    مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.