مرسوم تنفيذي رقم 92-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
المادة 2
يؤسس لفائدة أعوان مختلف أسلاك ادارة الغابات، تعويض التبعة والخطر، يدفع كل شهر، بنسبة ثلاثين في المائة (30) ويحسب على أساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية.