مرسوم تنفيذي رقم 92-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع )
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية التي تمنح للاعوان المنتمين الى مختلف أسلاك ادارة الغابات،