مرسوم تنفيذي رقم 92-56 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة. 344

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-56

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-217

    « 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، ورقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-84

    مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.