مرسوم تنفيذي رقم 92-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343
المادة 6
تعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات والمنح ما عدا العلاوات المعوضة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للنفقات وتعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية، كما هي العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون يرسم ما يلي :