مرسوم تنفيذي رقم 92-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343
المادة 5
تخضع التعويضات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.