مرسوم تنفيذي رقم 92-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343
المادة 3
يؤسس لفائدة أعوان مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن المجازفة والخطر، يمنح شهريا ويحسب على اساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية حسب النسب التالية :
1 ) سلك أعوان السجون : 20%
2 ) سلك ضباط صف اعادة التربية : 15
3 ) سلك ضباط اعادة التربية : 10%.