مرسوم تنفيذي رقم 92-54
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341
المادة 3
يمكن أن تضم كل مصلحة، منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حسب أهمية المهام المضطلع بها وخصوصيات الولاية مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.