المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
1) اعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقييمي تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد.
يرأس اللجنة ممثل وزير الطاقة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد.
حصيلة ختامية متناقضة تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لملحقة المعهد أوالتي تحوزها.
تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشير المنصوص عليها في القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب ) تحديد ما يأتي :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل يحدد وزير الطاقة لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وتبليغها لوزير الجامعات.