مرسوم تنفيذي رقم 92-51
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 .
سيد احمد غزالي 340 الجريدة الرسمية للجمهورية