مرسوم تنفيذي رقم 92-51
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339
المادة 2
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،