مرسوم تنفيذي رقم 92-493
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة 9
تتكون مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية مما يأتي :
المديرية الفرعية للاسعار والحوافز
- المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق الفلاحية المديرية الفرعية لسياسة القرض الفلاحي والتدخلات الاقتصادية
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج.