مرسوم تنفيذي رقم 92-492
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
المادة 6
تعد العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه والعلاوات والتعويضات التي نص عليها المرسوم .
التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي مستقلة عن كل علاوة وتعويض باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة".