المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما ياتي :
" المادة 4 : يستفيد المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، زيادة في التعويض الاستشفائي الذي تتغير نسبته حسب درجة المسؤولية وحجم العمل، في حدود %20 من الاعتمادات المخصصة لهذا التعويض، اللذين يحسبان على اساس التعداد الحقيقي للمستخدمين.
تحدد المميزات التي تضبط حساب نسبة الزيادة في التعويض الاستشفائي وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسري مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول اكتوبر سنة 1992 " 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية