مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 6
تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 26 : تنظم لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي بالإتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، مسابقات لتوظيف الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين".