مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 3
تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 13 : تمنح العطل الطويلة الأمد بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس مدير معهد العلوم الطبية المكلف في اطار التنظيم المعمول به ويعلم مدير المؤسسة التي عين فيها المعني بالإجراء الجاري.
يبلغ المقرر الذي يوضع بموجبه الموظف في عطلة طويلة الأمد، الى مدير المؤسسة التي عين فيها هذا الموظف".