مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي :
" يسير الوزير المكلف بالتعليم العالي، هؤلاء الاطباء، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها أدناه.
ويخضعون لسلطة الوزير المكلف بالصحة في ممارسة أنشطة العلاج ".