مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 16
تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 45 : يحدد تصنيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ( الدوسنت ( الاستشفائيين الجامعيين حسب . الآتي، بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الدرجة 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420 2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية