مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 15
تعدل الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي:
يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عينوا بها، واللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به.