مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 14
تعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 43 : يعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تطبق على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عين بها، بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به".