المادة 12
تعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
"المادة 35 : تعرف المصلحة والوحدة الاستشفائية الجامعية، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي.
الرقم الرتبة الاستدلالي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ محاضر 840 42 84 126 يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك شروط التعيين في وظيفة رئيس مصلحة ورئيس وحدة ".