مرسوم تنفيذي رقم 92-491
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة 11
تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي :
السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت اشرافه
- اقتراح برنامج نشاط الوحدة فيما يخص العمل الصحي في بداية كل سنة، على مسؤول المصلحة،
- اعداد تقرير دوريا، عن تنفيذ البرنامج المقرر،
- السهر على الانضباط في الوحدة".